فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن وكَّله) أي: العبد، أو الفاسق، أو الصبي (الزوج في قَبوله النكاح) صح؛ لأن الفاسق ونحوه يصح قَبوله النكاح لنفسه، فصح لغيره وتقدم . (أو وكَّله الأب) أي: وكَّل عبدًا أو فاسقًا أو صبيًا مميزًا (في قَبوله) أي: النكاح (لابنه الصغير) أو لمن تحت حَجْرِه (صح) التوكيل؛ لما تقدم. فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.