فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٧٬٤٢٤ إلى ١٧٬٤٩٣

  1. فصل: ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقامه فصل:

  2. ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقامه وأن كان حاضرا

  3. والولي ليس بوكيل للمرأة ولو كان وكيلا لتمكنت من عزله

  4. فله توكيل بغير إذنها وقبل إذنها له

  5. ولا يفتقر إلى حضور شاهدين

  6. ويثبت له ما يثبت لموكل حتى في الإجبار

  7. لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا يكفي إذنها لوليها بالتزويج ولا بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر

  8. ولو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو لم تأذن للولي وهو في كلامهم

  9. ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها

  10. ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته

  11. ويصح توكيله مطلقا كقول المرأة لوليها والولي لوكيله زوج من شئت أو من ترضاه

  12. ٣/١٧٥٣/١٧٥

    ويتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء

  13. وليس للوكيل ولا للولي أن يتزوجها لنفسه ويجوز لولده

  14. ومقيدا كزوج فلانا بعينه

  15. ويشترط قول ولي أو قول وكيله لوكيل زوج زوجت فلانة فلانا أو زوجت موكلك فلانا فلانة ولا يقول زوجتها منك

  16. ويقول ويكل زوج: قبلته لفلان أو لموكلي فلان

  17. ووصى كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج مجبرا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ

  18. - قال ابن عقيل صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره أوصيت إليك بنكاح بناتي أو جعلتك وصيا في نكاح بناتي كما يقول في المال وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي -

  19. فيقوم الوصي مقامه مقدما على من يقدم عليه الموصي

  20. فأن كان الولي له الإجبار فذلك لوصيه فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى

  21. وأن كان يحتاج إلى أذنها فوصيه كذلك

  22. ولا خيار لمن زوجه إذا بلغ

  23. وأما الوصي في المال فيملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله نصا

  24. وكذا من لم يثبت له الولاية كالعبد والفاسق والصبي المميز لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته

  25. فان وكله الزوج في قبول النكاح أو وكله الأب في قبوله كابنه الصغير صح.

  26. فصل: وإذا استولى وليان فصل:

  27. وإذا استولى وليان فأكثر في الدرجة فأن أذنت لواحد منهم تعين ولم يصح نكاح غيره

  28. وأن أذنت لهم صح التزويج من كل واحد منهم

  29. والأولى تقديم أفضلهم علما ودينا ثم أسنهم

  30. فأن تشاحوا أقرع بينهم

  31. فان سبق غير من قرع فزوج صح

  32. وإذا زوج الوليان اثنين وعلم السابق فالنكاح له

  33. ٣/١٧٦٣/١٧٦

    فإذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات فرق بينهما

  34. فأن كان وطئها وهو لا يعلم فهو وطء شبهة يجب لها به مهر المثل وترد للأول ولا تحل له حتى تنقضي عدتها ولا ترد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الذي دفعت إليه

  35. ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ لأنه باطل:

  36. ولا يجب لها المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول والوطء دون الفرج

  37. وأن وقعا معا بطلا ولا مهر لها على واحد منهما ولا يرثانها ولا ترثهما

  38. وأن جهل السابق مثل أن جهل السبق أو علم عين السابق ثم جهل أو علم السبق وجهل السابق فسخهما حاكم ولها نصف المهر يقترعان عليه

  39. وكذا لو طلقاها

  40. وأن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل نصا

  41. وأن ماتت قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة من غير يمين

  42. وأن مات الزوجان فأن كانت أقرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له بالسبق

  43. فأن أدعى ذلك أيضا دفع إليها ميراثها منه

  44. وأن لم يكن أدعى ذلك وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم

  45. فأن نكلوا قضى عليهم

  46. وأن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراثها من أحدهما بقرعة

  47. ولو أدعى كل واحد منهما السبق فأقرت به لأحدهما ثم فرق بينهما وجب المهر على المقر له

  48. وأن مات ورثت المقر له دون صاحبه:

  49. وأن ماتت قبلهما أحتمل أن يرثها المقر له واحتمل إلا يقبل إقرارها له أطلقها في المغني والشرح

  50. وأن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته فكما لو أقرت له في حياته وليس لورثة أحدهما الإنكار لاستحقاقها

  51. وأن لم تقر لواحد منهما أقرع بينهما وكان لها ميراثها ممن نفع لها القرعة عليه

  52. ٣/١٧٧٣/١٧٧

    وأن كان أحدهما قد أصابها وكان هو المقر له أو كانت لم تقر لواحد منهما فلها المسمى لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه

  53. وأن كانت مقرة للآخر فهي تدعي مهر المثل وهو مقر لها بالمسمى

  54. فأن استويا أو اصطلحا فلا كلام

  55. وأن كان مهر المثل أكثر حلف على الزائد وسقط

  56. وأن كان المسمى لها أكثر فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكرها فلا تستحقها

  57. وأن زوج سيد عبده الصغير من أمته أو بنته أو زوج ابنه بنت أخيه أو زوج وصي في نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد

  58. وكذلك ولي المرأة العاقلة مثل ابن عم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها أو وكل الزوج الولي أو الولي الزوج أو وكلا واحدا

  59. ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها أن كان هو الزوج أو وكيله

  60. إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولي غيره أو حاكم.

  61. فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة فصل:

  62. وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده أو المعلق عتقها على صفة التي تحل له إذن: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو جعلت عتق أمتي صداقها أو صداق أمتي عتقها أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو أعتقتها على أن عتقها صداقها أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك: صح أن كان متصلا نصا بحضرة شاهدين

  63. فأن طلقها سيدها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت الإعتاق

  64. فأن لم تكن قادرة أجبرت على الأستسعاء نصا

  65. وأن ارتدت أو فعلت ما يفسخ نكاحها: مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة ونحو ذلك قبل الدخول فعليها قيمة نفسها

  66. ٣/١٧٨٣/١٧٨

    ويصح جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض

  67. وأن قال: زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك أو قال صداقك عتقك أو أعتقتك وزوجتك له على ألف وقبل زيد فيهما: صح كما لو قال: أعتقتك وأكريتك منه بألف

  68. ولو أعتقها بسؤالها على أن تنكحه أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني ويكون عتقك صداقك أو على أن تنكحيني فقط وقبلت: صح

  69. ويصير العتق صداقا كما لو دفع إليها مالا ثم تزوجها عليه

  70. ولم يلزمه أن تتزوجه ثم أن تزوجته لم يكن له عليها شيء ولا لزمها قيمة نفسها

  71. لو قال: أعتقتك وزوجيني نفسك لم يلزمها أن تتزوجه ولا شيء عليها

  72. ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها سواء أعتقها لله سبحانه أو ليتزوجها

  73. وإذا قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه لم يلزمه أن يزوجه ابنته وعليه له قيمة العبد كما لو قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه أو طلق زوجتك على ألف ففعل أو ألق متاعك في البحر وعلى ثمنه.