وإذا زوج الوليان اثنين وعلم السابق فالنكاح له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا زوَّج الوليان) المستويان في الدرجة (اثنين، وعُلم السابق) منهما (فالنكاح له) وعقد الثاني باطلٌ؛ لحديث سَمُرَة وعقبة مرفوعًا:"أيُّما امرأة زوَّجها وليَّان فهي للأول" رواه أبو داود ؛ ولأن الأول خلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عن مبطلٍ،
٩٬٧٣٧
والثاني تزوَّج زوجة غيره، فكان باطلًا، كما لو علم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.