فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم تُقِرَّ لواحد منهما) بالسبق (أُقرع بينهما، وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه) قياسًا على القُرعة في العتق والطلاق وغيرهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.