فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت مُقِرَّة للآخر) بالسبق (فهي تدَّعي مهر المثل) بوطئه إياها مع كونها غير زوجة له، (وهو يُقِرّ (١) لها بالمُسمَّى) لدعواه الزوجية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.