فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان المُسمَّى لها) في العقد (أكثر) من مهر المِثل الذي تدعيه (فهو مقرٌّ لها بالزيادة، وهي تنكرها، فلا تستحقها) أي: لا تستحق المطالبة بها؛ لإلغاء إقراره بإنكارها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.