فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسقط خيارها) أي: المرأة إذا زُوِّجت بغير كفؤ (بما يدل) منها (على الرضا، من قول أو فعل) بأن مكَّنته من نفسها، عالمة به

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.