فصل: الرابع الشهادة
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٧٬٤٩٤ إلى ١٧٬٥١٨
فصل:
-
الرابع الشهادة: احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين عدلين ذكرين بالغين عاقلين سامعين ناطقين ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه: أو عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي:
-
لا بمتهم برحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه: ولا بأصمين أو أخرسين أو أحدهما كذلك
-
ولا يبطل بالتواصي بكتمانه
-
فأن كتمه الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد وكره
-
٣/١٧٩٣/١٧٩
ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية
-
ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما ويثبت النكاح بإقرارهما
-
ويكفي العدالة ظاهرا فقط فلو بانا فاسقين فالعقد صحيح
-
ولو تاب في مجلس العقد فكمستور قاله في الترغيب.
فصل: الخامس الخلو من الموانعالخامس الخلو من الموانع
-
الخامس الخلو من الموانع: بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب أو اختلاف دين أو كونها في عدة ونحو ذلك
-
والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته يصح النكاح مع فقدها فهي حق للمرأة والأولياء كلهم حتى من يحدث منهم
-
فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم فورا وتراخيا
-
ويملكه برضاها فللأخوة الفسخ نصا
-
ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ فقط
-
والكفاءة مفسرة في خمسة أشياء - الدين: فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل
-
- الثاني المنصب وهو النسب: فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية
-
- الثالث الحرية: فلا يكون العبد ولا المبعض كفئا لحرة ولو عتيقة
-
- الرابع الصناعة: فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك والكساح والزبال والنفاط كفئا من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزار "والثاني" ١ وصاحب العقار ونحو ذلك.
-
الخامس: اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة "قال ابن عقيل بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته" فلا يكون المعسر كفئا لموسرة
-
٣/١٨٠٣/١٨٠
وليس مولى القوم كفئا لهم
-
ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها ويفسق به الولي
-
ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول أو فعل
-
وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا بالقول
-
ولا تعتبر هذه الصفات في المرأة: فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل
-
والعرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء
-
وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء.