فإن متن قبل الدخول أو ابانهن بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مِتْنَ) أي: نساؤه (قبل الدخول) أي: الوطء، لم تحرم بناتهن (أو أبانَهُنَّ) الزوج (بعد الخلوة، وقبل الوطء، لم تحرم البنات) لأن الخلوة لا تُسمَّى دخولًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.