فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن مِتْنَ) أي: نساؤه (قبل الدخول) أي: الوطء، لم تحرم بناتهن (أو أبانَهُنَّ) الزوج (بعد الخلوة، وقبل الوطء، لم تحرم البنات) لأن الخلوة لا تُسمَّى دخولًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.