فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو فعلت هي ذلك) أي: ما ذكر من المباشرة، والنظر إلى الفرج أو غيره، والخلوة لشهوة (برجل) لم تحرم بنتها عليه؛ لأنه لم يدخل بأُمها. (أو استدخلت) المرأة (ماءه) أي: منيه، بقطنة أو نحوها، فلا تحرم بنتها عليه؛ لعدم الدخول بالأم.

٩٬٧٧٤

وكذا لا تحرم هي على أبيه، ولا على ابنه إن لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا عقد ولا وطء؛ نقله في "الإنصاف" عن "التعليق" واقتصر عليه، وهو مقتضى كلام "التنقيح" و"المنتهى" هنا.

٩٬٧٧٥

وقال في "الرعاية": ولو استدخلت منيّ زوج، أو أجنبي بشهوة ، ثبت النَّسبُ، والعِدَّة، والمُصاهرة. وتبعه في "المنتهى" في الصداق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.