فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو) بـ ( بالغ، حَرُمَ على كل واحد منهما) أي: اللائط والملوط به (أمّ الآخر، وابنته، نصًّا (٢) ) لأنه وطء في فرج، فنشر الحرمة، كوطء المرأة،

٩٬٧٧٦

وقال في "شرح المقنع": الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛

٩٬٧٧٧

فإنَّ هؤلاء غير منصوص عليهنَّ في التحريم، فيدخلن في عموم قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}؛ ولأنهنَّ غير منصوص عليهنَّ، ولا هُنَّ في معنى المنصوص عليه، فوجب ألَّا يثبت حكم التحريم فيهن،

٩٬٧٧٨

فإن المنصوص عليه في هذا: حلائل الأبناء،

٩٬٧٧٩

ومَنْ نكحهنَّ الآباءُ، وأمهات النساء، وبناتهن، وليس هؤلاء منهنَّ، ولا في معناهن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.