فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

وذكرها بقوله: (وتحرمُ الملاعَنة على الملاعِن على التأبيد) لما روى سهل بن سعد، قال:"مَضَت السُّنَّةُ في المُتلاعِنَيْن أن يُفَرَّقَ بينهما، ثم لا يجتمعا أبدًا" رواه الجوزجاني (ولو أكذب) الملاعن (نفسه) لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، فلم يرتفع بهما (أو كان اللعان بعد البينونة) لنفي الولد (أو) كان اللعان (في نكاح فاسد) لنفي الولد؛ لعموم ما سبق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.