وبين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يحرم الجمع أيضًا (بين عمَّتين بأن ينكح كلُّ واحدٍ منهما أمَّ الآخر، فيولد لكلِّ واحد منهما بنتٌ) فكلٌّ من البنتين عمَّة الأخرى ؛ لأنها أخت أبيها لأمه. (أو)
٩٬٧٨٥
أي: ويحرم الجمع بين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.