وله نكاح من شاء منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله نكاح من شاء منهما، فإن نكح المصابةَ، فله ذلك في الحال) لأنها معتدة منه من وطء يلحق فيه النسب، أشبه المبانة منه من نكاح صحيح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.