وأن أراد نكاح الأخرى لم يجز حتى تنقضي عدة المصابة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد نكاح الأخرى) التي لم يصبها (لم يجز) له نكاحها (حتى تنقضي عدة المصابة) لئلا بجمع ماءَه في رحم نحو أختين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.