فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان لرجلين بنتان، لكل رجل بنت، ووطئا أَمَة) لهما أو امرأة بشُبهة في طُهرٍ واحد (فأتتْ بولدٍ، وأُلحِقَ ولدُها بهما، فتزوَّج رجُل بالأَمَة وبالبنتين) أو بهما وبالمرأة (فقد تزوج أمَّ رجل وأختيه) والنكاح صحيح؛ لما تقدم في من تزوج مبانةَ شخصٍ وبنته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.