وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما في عقد واحد صح وله وطء إحداهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما) من الأختين (في عقد واحد، صح) العقد،
٩٬٧٩٠
قال في "الشرح": ولا نعلم خلافًا في ذلك. (وله وطء إحداهما) أيتهما شاء؛ لأن الأخرى لم تصر فراشًا، كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.