فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشترى) رجلٌ (أُختين: مسلِمةً ومجوسيةً) أو وثنيةً، أو محرَّمةً عليه، لنحو رضاع (فله وَطءُ المسلِمةِ) التي لا مانع بها، بخلاف الأخرى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.