ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا للعبد أن يتزوَّج أكثر من اثنتين) لقول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم -. وقد روى ليث بن أبي سليم، عن الحكم بن قتيبة أنه قال: "أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ العبدَ لا يَنْكِحُ أكثرَ من ثْنتين". ويقويه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين:"أنَّ عمرَ سأل الناس: كم يتزوَّج العبدُ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتينِ، وطلاقُه اثنتينِ"، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم، فلم يُنكر ، وهذا يخص عموم الآية، مع أن فيها ما يدلُّ على إرادة الأحرار، وهو قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ؛
ولأن النكاح مبني على التفضيل؛ ولهذا فارق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أُمَّته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.