وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتحرم الزانية - إذا عُلِم زناها - على الزاني وغيره، حتى تتوب، وتنقضي عدتها) لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} وهو خبر معناه النهي؛ ولمفهوم قوله تعالى:{والْمُحْصَّنَاتِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ} وهن العفائف؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين:"لا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَهُ زرعَ غيره" يعني إتيان الحبالى؛ رواه أبو داود، والترمذي وحسَّنه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.