فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(كتابية، بألّا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها، ولا يقدر على ثمن أمَة ولو كتابية؛ فتحل) له الأمة إذًا؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} هذا إن لم تجب نفقته على غيره،

٩٬٨٢٧

فإن وجبت، لم يجز له أن يتزوج أمَة؛ لأن المنفق يتحمل ذلك عنه فيُعِفُّه بحرّة.

٩٬٨٢٨

وإن قدر على ثمن أمَة، لم يتزوَّج أمَة؛ قاله كثير من الأصحاب منهم القاضي في "المجرد"، وابن عقيل، وأبو الخطاب في "الهداية"، والمجد في "المحرّر"، وصاحب "المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"النظم"، و"الشرح"، و"الحاوي الصغير"، و"الوجيز" وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في "تذكرته".

٩٬٨٢٩

قال في "الرعاية": وهو أظهر، وظاهر كلام الخرقي عدم اشتراطه، وهو ظاهر إطلاق القاضي في "تعليقه"، وطائفة من الأصحاب، وقَدَّمه في "الرعايتين" و"الفروع"، وجزم به في "المنور"؛ قاله في "الإنصاف"، وقدَّم الثاني في "التنقيح"، وقطع به في "المنتهى"، وهو ظاهر الآية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.