فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: للحر (فِعلُ ذلك) أي: تزوج الأَمَة بالشرطين المذكورين (مع صغر زوجته الحرّة، أو) مع (غيبتها، أو) مع (مرضها) بحيث تعجز به عن الخدمة؛ لأن الحرة التي لا تعفّه كالعدم (أو كان له مال ولكن لم يُزَوَّج) حرّة (لقصور نسبه) فله نكاح الأَمة؛ لأنه غير مستطيع الطَّوْل إلى حرّة (أو له مال غائب) فله أن يتزوَّج الأَمة (بشرطه) وهو خوف العنت؛ لأنه غير مستطيع الطَّوْل لنكاح الحرّة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.