فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته) أي: الولد (فيكون) ولده (حرًّا؛ قاله في "الروضة"، وابن القيم ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمونَ على شروطهم، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا"؛ ولقول عمر:"مقاطعُ الحقوق عند الشروط"؛ ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح، فكان لازمًا، كشرط سيّدها زيادة في مهرها.

٩٬٨٣٥

"تنبيه": في قوله في "شرح المنتهى": "على مالكها" إيماء إلى أن ناظر الوقف ووليّ اليتيم ونحوه ليس للزوج اشتراط حرية الولد عليه؛ لأنه ليس بمالك، وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ، وليس ذلك من مقتضى العقد، فلا أثر لاشتراطه. (ولعبد) نكاح أمَة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.