وللابن نكاح أمة أبيه وكذلك سائر القرابات
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللابن نكاح أمَة أبيه) لأنه ليس له شُبهة التملّك من مال أبيه،
٩٬٨٣٨
بخلاف الأب. (وكذلك سائر) أي: باقي (القرابات) فللحُرِّ أن ينكح أمَة أخيه، أو عمِّه، وأمَة جدِّه ؛ لأنه ليس له التملُّك عليهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.