فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يحل نكاح خنثى مُشكِل حتى يتبيَّن أمرُه) لاشتباه المباح والمحظور في حقِّه.

٩٬٨٥١

"تتمة": قال الخرقي: إذا قال: أنا رجل، لم يُمنع من نكاح النساء،

٩٬٨٥٢

وإن قال: أنا امرأة، لم تنكح إلا رجلًا،

٩٬٨٥٣

فإن تزوَّج امرأة، ثم قال: أنا امرأة، انفسخ نكاحه؛ لإقراره ببطلانه، ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول، أو جميعه إن كان بعده، ولا يحلُّ له بعد ذلك أن ينكح؛ لأنه أقرَّ بقوله: أنا رجل، بتحريم الرجال، وأقرَّ بقوله: أنا امرأة، بتحريم النساء.

٩٬٨٥٤

وإن تزوَّج رجلًا ثم قال: أنا رجل، لم يُقبل قوله في فسخ نكاحه؛ لأنه حق عليه،

٩٬٨٥٥

فإذا زال نكاحه فلا مهر له؛ لأنه يقرُّ أنه لا يستحقه، سواء دخل به أو لم يدخل،

٩٬٨٥٦

ويحرم النكاح بعد ذلك كما ذكرنا؛ قاله في "الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.