فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(القسم الثاني) من الشروط في النكاح (فاسد، وهو نوعان: أحدهما: ما يُبطِلُ النكاحَ،

وهو أربعةُ أشياء:

أحدها: نِكاح الشِّغار) بكسر الشين، قيل: سُمِّي به لقُبْحه، تشبيهًا برفع الكلب رجلَه ليبول.

٩٬٨٦٥

وقيل: هو الرَّفع، كأنَّ كل واحد رَفَع رجله للآخر عما يريد.

٩٬٨٦٦

وقيل: هو البعد، كأنه بَعُدَ عن طريق الحق.

٩٬٨٦٧

وقال الشيخ تقي الدين : الأظهر أنه من الخلو، يقال: شَغَرَ المكان إذا خلا، ومكان شاغر، أي: خالٍ، وشَغَرَ الكلب إذا رفع رجله؛ لأنه أخلى ذلك المكان من رجله. وقد فسَّره الإمام بأنه فرْج بفرْج، فالفروج كما لا تُورث ولا توهب، فلئلا تعاوض ببُضْعٍ أَولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.