- القسم الثاني فاسد - وهو نوعان: أحدهما ما يبطل النكاح: هو أربعة أشياء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(القسم الثاني) من الشروط في النكاح (فاسد، وهو نوعان: أحدهما: ما يُبطِلُ النكاحَ،
وهو أربعةُ أشياء:
أحدها: نِكاح الشِّغار) بكسر الشين، قيل: سُمِّي به لقُبْحه، تشبيهًا برفع الكلب رجلَه ليبول.
٩٬٨٦٥
وقيل: هو الرَّفع، كأنَّ كل واحد رَفَع رجله للآخر عما يريد.
٩٬٨٦٦
وقيل: هو البعد، كأنه بَعُدَ عن طريق الحق.
٩٬٨٦٧
وقال الشيخ تقي الدين : الأظهر أنه من الخلو، يقال: شَغَرَ المكان إذا خلا، ومكان شاغر، أي: خالٍ، وشَغَرَ الكلب إذا رفع رجله؛ لأنه أخلى ذلك المكان من رجله. وقد فسَّره الإمام بأنه فرْج بفرْج، فالفروج كما لا تُورث ولا توهب، فلئلا تعاوض ببُضْعٍ أَولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.