- القسم الثاني فاسد - وهو نوعان: أحدهما ما يبطل النكاح: هو أربعة أشياء
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(القسم الثاني) من الشروط في النكاح (فاسد، وهو نوعان: أحدهما: ما يُبطِلُ النكاحَ،
وهو أربعةُ أشياء:
أحدها: نِكاح الشِّغار) بكسر الشين، قيل: سُمِّي به لقُبْحه، تشبيهًا برفع الكلب رجلَه ليبول.
9,865
وقيل: هو الرَّفع، كأنَّ كل واحد رَفَع رجله للآخر عما يريد.
9,866
وقيل: هو البعد، كأنه بَعُدَ عن طريق الحق.
9,867
وقال الشيخ تقي الدين : الأظهر أنه من الخلو، يقال: شَغَرَ المكان إذا خلا، ومكان شاغر، أي: خالٍ، وشَغَرَ الكلب إذا رفع رجله؛ لأنه أخلى ذلك المكان من رجله. وقد فسَّره الإمام بأنه فرْج بفرْج، فالفروج كما لا تُورث ولا توهب، فلئلا تعاوض ببُضْعٍ أَولى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.