فإن سموا مهرا كأن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائلة أو مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل أو أكثر: صح بالمسمى نصا أن كان مستقلا غير قليل حيلة
الشروح عليها
(فإن سمَّوا) لكل واحدة منهما (مهرًا، كأن يقول: زوَّجتك ابنتي على أن تزوِّجني ابنتك، ومهر كل واحدة مائة، أو) قال أحدهما: (ومهر ابنتي مائة، ومهر ابنتك خمسون، أو أقل) منها (أو أكثر؛ صحَّ) العقد عليهما (بالمُسمَّى، نصًّا (١) )،
قال في "المجرد"، و"الفصول" في المثال المذكور: المنصوص عن أحمد: أنَّ النِّكاح صحيح،
وقال الخرقي: باطل. قالا: والصَّحيح الأول؛ لأنه لم يحصل في هذا العقد تشريك، وإنَّما حصل فيه شرط، فبطل الشرط، وصح العقد. قال الشيخ تقي الدين : وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه، وذكرتها في "الحاشية". ومحلُّ الصحة (إن كان) المسمَّى لكلِّ واحدة منهما (مستقلًّا) عن بُضْعِ الأخرى،
فإن جعل المسمَّى دراهم وبُضْع الأخرى، لم يصح، كما تقدم. ومحلُّ الصِّحة أيضًا إن كان (غير قليل؛ حيلة (١) ) سواء كان مهر المثل أو أقل،
فإن كان قليلًا، حيلة؛ لم يصحَّ، لما تقدم في بطلان الحيل على مُحَرَّم.
وظاهره: إن كان كثيرًا؛ صحَّ؛
ولو حيلة. وعبارة "المنتهى" - تبعًا "للتنقيح" - تقتضي فساده، واعترَضَه المصنِّف في "حاشية التنقيح" كما أوضحته في حاشية "المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.