Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17695الإقناعHanbalivol. 3, p. 191vol. 3, p. 191

فإن سموا مهرا كأن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائلة أو مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل أو أكثر: صح بالمسمى نصا أن كان مستقلا غير قليل حيلة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن سمَّوا) لكل واحدة منهما (مهرًا، كأن يقول: زوَّجتك ابنتي على أن تزوِّجني ابنتك، ومهر كل واحدة مائة، أو) قال أحدهما: (ومهر ابنتي مائة، ومهر ابنتك خمسون، أو أقل) منها (أو أكثر؛ صحَّ) العقد عليهما (بالمُسمَّى، نصًّا (١) )،

9,868

قال في "المجرد"، و"الفصول" في المثال المذكور: المنصوص عن أحمد: أنَّ النِّكاح صحيح،

9,869

وقال الخرقي: باطل. قالا: والصَّحيح الأول؛ لأنه لم يحصل في هذا العقد تشريك، وإنَّما حصل فيه شرط، فبطل الشرط، وصح العقد. قال الشيخ تقي الدين : وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه، وذكرتها في "الحاشية". ومحلُّ الصحة (إن كان) المسمَّى لكلِّ واحدة منهما (مستقلًّا) عن بُضْعِ الأخرى،

9,870

فإن جعل المسمَّى دراهم وبُضْع الأخرى، لم يصح، كما تقدم. ومحلُّ الصِّحة أيضًا إن كان (غير قليل؛ حيلة (١) ) سواء كان مهر المثل أو أقل،

9,871

فإن كان قليلًا، حيلة؛ لم يصحَّ، لما تقدم في بطلان الحيل على مُحَرَّم.

9,872

وظاهره: إن كان كثيرًا؛ صحَّ؛

9,873

ولو حيلة. وعبارة "المنتهى" - تبعًا "للتنقيح" - تقتضي فساده، واعترَضَه المصنِّف في "حاشية التنقيح" كما أوضحته في حاشية "المنتهى".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.