فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال المنقّح: الأظهر عدم الإحلال)

٩٬٨٨٧

قال في "المنتهى": والأصحُّ قول "المنقح", انتهى. وهو قياس التي قبلها،

٩٬٨٨٨

قال في "الواضح": نيتها كنيَّته،

٩٬٨٨٩

وقال في "الروضة": نكاح المحلِّل باطل؛ إذا اتَّفقا.

٩٬٨٩٠

فإن اعتقدت ذلك باطنًا ولم تظهر ، صحَّ في الحكم، وبطل فيما بينها وبين الله سبحانه.

٩٬٨٩١

(وفي "الفنون" في من طَلَّق زوجته الأَمَة ثلاثًا، ثم اشتراها لتأسُّفه على طلاقها: حِلُّها بعيد في مذهبنا؛ لأنه) أي: الحل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.