قال المنقح الأظهر عدم الإحلال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال المنقّح: الأظهر عدم الإحلال)
٩٬٨٨٧
قال في "المنتهى": والأصحُّ قول "المنقح", انتهى. وهو قياس التي قبلها،
٩٬٨٨٨
قال في "الواضح": نيتها كنيَّته،
٩٬٨٨٩
وقال في "الروضة": نكاح المحلِّل باطل؛ إذا اتَّفقا.
٩٬٨٩٠
فإن اعتقدت ذلك باطنًا ولم تظهر ، صحَّ في الحكم، وبطل فيما بينها وبين الله سبحانه.
٩٬٨٩١
(وفي "الفنون" في من طَلَّق زوجته الأَمَة ثلاثًا، ثم اشتراها لتأسُّفه على طلاقها: حِلُّها بعيد في مذهبنا؛ لأنه) أي: الحل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.