فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو زوَّج) المطلِّقُ ثلاثًا (عبده بمطلقته ثلاثًا، ثم وهبها) المطلِّقُ (العبدَ أو) وهبها (بعضَه) أي: بعض العبد (لينفسخ نكاحها) بملكِها زوجَها أو بعْضَه (لم يصحَّ النكاح، نصًّا (٢) ) قال: فهذا نهى عنه عمر ، ويؤدَّبان جميعًا. وعلَّل أحمد فساده بشيئين: أحدهما: أنّه شبيه بالمحلِّل، وهو معنى قوله (وهو) أي: المطلِّق (كمحلِّل، نيَّته كنيَّة الزَّوج) لأنَّه إنما زوَّجها إياه لِيُحلَّها له.

٩٬٨٨٤

والثاني: كونه ليس بكفؤ لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.