وإن كان الغرور منها ومن وكيلها فالضمان بينهما نصفان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الغُرور منها) أي: الأَمَة (ومن وكيلها، فالضمان بينهما نصفان) كالشريكين في الجناية، ويتعلَّق ما وجب عليها برقبتها، كما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.