فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تزوجت حرَّةٌ) رجلًا على أنه حُرٌّ (أو) تزوجت (أمَةٌ رجلًا على أنه حُرٌّ، أو) تزوجت الحرة أو الأَمَة (تظنُّه حرًّا، فبان عبدًا؛ فلها الخيار بين الفسخ والإمضاء، نصًّا (٢) )

٩٬٩١١

أما الحرة، فلأنها إذا ملكت الفسخ للحرية الطارئة، فللسابقة أولى.

٩٬٩١٢

وأما الأمَة، فلأنها مغرورة بحرية من ليس بحُرٍّ، أشبهت الحرة والعبد المغرور. وعُلِم منه صحة النكاح؛ لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد، كما لو تزوَّج أمَة على أنها حُرَّة، وهذا إذا كملت شروط النكاح، وكان بإذن سيده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.