فإن طلقت قبل أن تختار وقع الطلاق وبطل خيارها إن كان بائنا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طُلِّقت) من عَتَقَت تحت عبد (قبل أن تختار) الفسخ (وقع الطلاق) لصدوره من أهله في محله، كما لو لم تعتق (وبطل خيارها إن كان) الطلاق (بائنًا) لفوات محله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.