فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الطلاق (رجعيًّا) فلها الخيار. (أو عتقت المعتدَّة الرجعية، فلها الخيار) ما دامت في العِدَّة؛ لأن نكاحها باقٍ يمكن فسخه، ولها في الفسخ

٩٬٩١٩

فائدة، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ، بخلاف البائن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.