فإن رضيت بالمقام بطل خيارها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن رضيت) الرجعية (بالمقام؛ بَطَلَ خيارها) لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ، فصح اختيار المقام، كصلب النكاح،
٩٬٩٢٠
وإن لم تختر شيئًا لم يسقط خيارها؛ لأنه على التراخي، وسكوتها لا يدلُّ على رضاها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.