ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقها البداءة بالرجل لئلا يثبت لها عليه خيار.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُستحبُّ لمن له عبد وأَمَة متزوِّجان، فأراد عتقهما، البَداءة بالرجل؛ لئلَّا يثبتَ لها عليه خيار) فتفسخ نكاحه؛ لما روى أبو داود والأثرم بإسنادهما عن عائشة:"أنّه كان لها غلامٌ وجاريةٌ وتَزوَّجا، فقالت للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنِّي أريدُ أنْ أعتِقَهُما، فقال لها: ابدئي بالرَّجل قبل المرأة"، وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك، وقالت للرجل: إني بدأت بعتقك؛ لئلا يكون لها عليك خيار .
ولمالك زوجين بيعهما وبيع أحدهما، ولا فرقة بذلك.
٩٬٩٢٣
ومن عتقت وزادها زوجها في مهرها، فالزيادة لها دون سيّدها، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، عتق معها أو لم يعتق. وعلى قياس ذلك: لو زوَّجها سيّدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني؛ قاله في "الشرح". [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.