فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو تزوَّجت رجلًا مُطْلقًا) أي: من غير شرط حرية أو عدمها (فبان عبدًا، فلها الخيار) لما سبق (فكذلك في الاستدامة) فإذا عتق العبد، وتحته أمة لا خيار له،

٩٬٩٢٢

وإذا عتقت تحت عبد، فلها الخيار على ما سبق تفصيله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.