ولو تزوجت مطلقا فبان عبد فلها الخيار فكذلك في الاستدامة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو تزوَّجت رجلًا مُطْلقًا) أي: من غير شرط حرية أو عدمها (فبان عبدًا، فلها الخيار) لما سبق (فكذلك في الاستدامة) فإذا عتق العبد، وتحته أمة لا خيار له،
٩٬٩٢٢
وإذا عتقت تحت عبد، فلها الخيار على ما سبق تفصيله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.