ولا يصح نفل مطلق إذن: لتحريمه كأوقات النهي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة (إذن) أي: في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير الفائتة، لكونه حضر لصلاة عيد، أو ينضرّ في بدنه، أو نحوه، أو أخرها لغرض صحيح (لتحريمه) أي: النفل المطلق إذن (كأوقات النهي) لتعين الوقت للفائتة، وكما لو ضاق وقت الحاضرة، ومفهومه أنه يصح النفل المقيد، كالرواتب والوتر؛ لأنها تتبع الفرائض، فلها شبه بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.