وإن أدعى الوطء ابتداء مع إنكار العنة وأنكرته فقوله مع بينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فقوله مع يمينه) إن كانت ثيِّبًا؛ لأن الأصل السلامة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.