فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب العيوب في النكاح

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٧٬٧٩٠ إلى ١٧٬٨٩٠

  1. باب العيوب في النكاح

  2. إذا وجدت زوجها مجبوبا: أي مقطوع الذكر لم يبق منه ما يطأ به أو أشل: فلها الفسخ في الحال

  3. فإن أمكن وطؤه بالباقي فادعاه وأنكرته قبل قولها مع يمينها

  4. وإن عنينا لا يمكنه الوطء بإقراره أو ببينة على إقراره أو بنكوله كما يأتي أجل سنة هلالية ولو عبدا منذ ترافعه إلى الحاكم فيضرب له المدة ولا يضربها غيره

  5. ولا تعتبر عنته إلا بعد بلوغه

  6. ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته

  7. ولو عزل نفسه أو سافر حسب عليه

  8. ٣/١٩٨٣/١٩٨

    فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ

  9. وإن وجب قبل الحول ولو بفعلها فلها الخيار من وقتها

  10. فإن قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته

  11. وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك ويؤجل سنة من يوم ترافعه

  12. وإن قالت في وقت من الأوقات رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد

  13. وإن لم يعترف ولم تكن بينة ولم يدع وطأ حلف

  14. فإن نكل أجل

  15. فإن اعترفت أنه وطئها مرة في القبل ولو في مرض يضرها فيه الوطء أو في حيض ونحوه أو في إحرام أو وهي صائمة وطاهرة ولو في الردة بطل كونه عنينا

  16. فإن وطئها في الدبر أو في نكاح سابق أو وطئ غيرها لم تزل العنة لأنها قد تطرأ

  17. وإن أدعى وطء بكر فشهد بعذرتها امرأة ثقة أجل

  18. والأحوط شهادة امرأتين

  19. وإن لم يشهد بها أحد فالقول قوله وعليها اليمين إن قال أزلتها وعادت

  20. وإن شهدت بزوالها لم يؤجل وعليه اليمين إن قالت زالت بغيره

  21. وكذا إن أقر بعنته وأجل وادعى وطأها في المدة

  22. وإن كانت ثيبا وأدعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فقولها

  23. وإن ادعى الوطء ابتداء وادعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فقولها

  24. وإن أدعى الوطء ابتداء مع إنكار العنة وأنكرته فقوله مع بينة

  25. فإن نكل قضى عليه بنكوله

  26. ويكفي في زوال العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع مع انتشاره

  27. وإن دعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة

  28. ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء ولو كانت ثيبا

  29. وإن علم إن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له مدة

  30. وإن كان لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له المدة

  31. ٣/١٩٩٣/١٩٩

    وكل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عنته

  32. فإن كان في ابتداء الأمر لم تضرب له مدة

  33. وإن كن بعد ضربها انقطعت

  34. وإن كان بعد انقضائها لم يثبت لها خيار

  35. وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته كما لو أقر بها

  36. فصل: -١ ويثبت الخيار في فسخ النكاح فصل: -١

  37. ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ولو أفاق

  38. فإن اختلفا في بياض بجسده هل هو بهق أو برص أو في علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين هل هو جذام؟ فإن كانت للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة تشهد بما قال ثبت قوله

  39. وإلا حلف المنكر والقول قوله

  40. وإن اختلفا في عيوب النساء أريت النساء الثقات ويقبل قول امرأة واحدة عدل

  41. وإن شهدت بما قال الزوج عمل بها

  42. وإلا فالقول قول المرأة

  43. وإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار

  44. فإن زال المرض ودام به الإغماء فهو كالجنون يثبت به الخيار

  45. ويثبت بالرتق وهو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه

  46. وبالقرن والعفل: وهو لحم يحدث فيه يسده

  47. وقيل القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر

  48. وقيل العفل رغوة تمنع لذة الوطء

  49. وقيل شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية

  50. وعلى كلا الأقوال يثبت به الخيار

  51. ويثبت بانخراق ما بين السبيلين وما بين مخرج بول ومني,

  52. ٣/٢٠٠٣/٢٠٠

    وببخر فم وفرج

  53. وباستطلاق بول ونحو

  54. وبقروح سيالة في فرج

  55. وبباسور وناصور

  56. وخصاء وهو قطع الخصيتين

  57. وسل وهو سلهما

  58. ووجاء وهو رضهما

  59. وكونه خنثي غير مشكل

  60. وأما المشكل فلا يصح نكاحه

  61. ويوجد إن أحدهما بالآخر عيبا به عيب غيره أو مثله

  62. إلا أن يحد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار - قاله الموفق والشارح -

  63. وبحدوثه بعد العقد ولو بعد الدخول قاله الشيخ وتعليلهم لا يدل عليه

  64. وهنا لا يرجع بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر

  65. ويثبت باستحاضة وقرع في رأس وله ريح منكرة

  66. فإن كان عالما بالعيب وقت العقد أو علم بعده ورضي به أو وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له

  67. والقول قوله مع يمينه في عدم علمه

  68. فإن رضي بعيب ثم حدث عيب آخر من غير جنسه فله الخيار

  69. فإن ظن العيب الذي رضي به يسيرا فبان كثيرا كمن ظن البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه أو زاد بعد العقد فلا خيار له

  70. وإن كان الزوج صغيرا وبه جنون أو جذام أو برص فلها الفسخ في الحال ولا ينتظر وقت إمكان الوطء

  71. وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء.

  72. فصل: - وخيار العيوب فصل: -

  73. وخيار العيوب والشروط على التراخي لا يسقط لا أن توجد منه دلالة على الرضا من قول أو وطء أو تمكين مع العلم بالعيب أو يأتي بصريح الرضا

  74. فإن ادعى الجهل بالخيار ومثله يجهله فالأظهر ثبوت الفسخ قاله الشيخ

  75. ٣/٢٠١٣/٢٠١

    وفي العنة لا يسقط بغير قول

  76. ومتى زال العيب فلا فسخ

  77. ولو فسخت بعيب فبان إلا عيب بطل الفسخ واستمر النكاح

  78. ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه خلافا ل ابن القيم

  79. فإن شرط الزوج نفى ذلك أو شرطها بكرا أو جميلة ونحوه فبانت بخلافه فله الخيار

  80. وكذا لو شرطته أو ظنته حرا فبان عبدا وتقدم في الباب قبله

  81. ولو بان عقيما أو كان يطأ ولا ينزل فلا خيار لها لأن حقها في الوطء لا في الإنزال

  82. ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم فيفسخه الحاكم أو يرده إلى من له الخيار

  83. ويصح في غيبة زوج والأولى مع حضوره

  84. والفسخ لا ينقص عدد الطلاق

  85. وله رجعتها بنكاح جديد وتكون عنده على طلاق ثلاث

  86. وكذا سائر الفسوخ إلا فرقة اللعان

  87. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر

  88. وبعده أو بعد خلوة لها المسمى

  89. ويرجع به على من غره من امرأة عاقلة وولي ووكيل أيهم أنفرد بالغرر ضمن

  90. وشرط أبو عبد الله بن تيمية بلوغها وقت العقد ليوجد تغرير محرم

  91. ولا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا

  92. وأن وجد الغرور من المرأة والولي فالضمان على الولي ومنها ومن الوكيل بينهما نصفان

  93. وأن أنكر الولي لو كان ممن له رؤيتها أو الوكيل عدم العلم بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه

  94. وإن ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك فحكمها حكم الولي قاله الزركشي

  95. ومثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فادخلوا عيه غيرها ويلحقه الولد ويجهز زوجته بالمهر الأول نصا وتقدم

  96. ٣/٢٠٢٣/٢٠٢

    وإن طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب فعليه نصف الصداق لا يرجع به

  97. وإن مات أو ماتت قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ فلها الصداق كاملا ولا يرجع به على أحد.

  98. فصل: - وليس لولي صغيرة فصل: -

  99. وليس لولي صغيرة أو صغيرة ومجنونة ومجنون وسيد أمة تزويجهم معيبا يرد به

  100. فلو خالف وفعل لم يصح فيهن مع علمه

  101. والأصح ويجب عليه الفسخ إذا علم - قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم خلافا لما في التنقيح -

  102. ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد

  103. فإن اختارت نكاح مجبوب أو عنين لم يملك وليها الذي يعقد نكاحها منعها

  104. وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها

  105. وإن علمت بالعيب بعد العقد لو حدث به لم يملك الولي إجبارها على الفسخ لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه.