وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته كما لو أقر بها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكلّ موضع حكمنا بعدم الوطء فيه، حكمنا بعُنَّته، كما لو أقرَّ بها) أي: بالعُنَّة؛ لأن عدم الوطء علامتها.
فصل القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.