فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا؛ فالقول قول المرأة) في عدم العيب؛ لأن الأصل السلامة.

٩٬٩٣٧

قلت: وفي معنى ذلك: لو ادَّعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبًا، وقالت: بل كنت بكرًا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة،

٩٬٩٣٨

بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.