وإلا فالقول قول المرأة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا؛ فالقول قول المرأة) في عدم العيب؛ لأن الأصل السلامة.
٩٬٩٣٧
قلت: وفي معنى ذلك: لو ادَّعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبًا، وقالت: بل كنت بكرًا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة،
٩٬٩٣٨
بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.