فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تسقط الفائتة بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة) : المسجد الحرام، ومسجده - صلى الله عليه وسلم -، والمسجد الأقصى،

١٬٣٤٨

فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة. (ولا) تسقط الفائتة بـ ( غير ذلك) المذكور، سوى قضائها، لحديث مسلم:"من نام عن صلاةٍ أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" والجملة مُعرَّفة الطرفين فتفيد الحصر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.