وأن أنكر الولي لو كان ممن له رؤيتها أو الوكيل عدم العلم بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أنكر الولي) علمه بالعيب (ولو كان ممن له رؤيتها) كأبيها وأخيها؛ فقوله؛ لأن الأصل عدم علمه به. (أو) ادَّعى (الوكيل عدم العلم بالعيب، ولا بينة) تشهد عليه بإقراره بعلمه بالعيب (قُبل قوله مع يمينه) أنه لا يعلم العيب؛ لأنه الأصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.