فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثلها) أي: مثل هذه المسألة، وهي ما إذا غرَّ الزوج في تزويجه معيبة (في الرجوع على الغارِّ: لو زُوِّج امرأة، فأدخلوا عليه غيرها) أي: غير زوجته فوطئها، فعليه مهر مثلها؛ للشُّبهة، ويرجع به على من غرَّه بإدخالها عليه (ويلحقه الولد) إن أتت به؛ للشبهة (وتُجَهَّز) إليه (زوجته بالمهر الأول، نصًّا (١) . وتقدم نحوه في باب أركان النكاح .

٩٬٩٥٣

وإن طلَّقها) أي: طلَّق المَعيبة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.