فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات) الزوج قبل علمه بعيبها (أو ماتت قبل العلم به، أو بعده وقبل الفسخ، فلها الصداق كاملًا) لتقرّره بالموت (ولا يرجع به على أحد) لأن سبب الرجوع الفسخ، ولم يوجد.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.