وإن لم تقبض الفاسد أو لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم تقبض) المهرَ (الفاسدَ) فلها مهر المِثْلِ؛ لأنه يجب في التسمية الفاسدة إذا كانت الزوجة مسلمة، فكذا الكافرة؛ ولأن الخمر لا قيمة له في الإسلام، فوجه مهر المِثْل. (أو لم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فلها مهر المِثْل) لأنه نكاح خلا عن تسمية، فوجب لها مهر المِثْل كالمسلمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.