باب نكاح الكفار
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٧٬٨٩١ إلى ١٧٬٩٣٨
-
٣/٢٠٢٣/٢٠٢
حكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء وفي وجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك
-
فإذا طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما لم يقر عليه
-
وأن طلق أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عند على ما بقي من طلاقها
-
وأن نكحها الثاني وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا
-
وإن ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار
-
ونقرهم على فاسد نكاحهم وإن خالف أنكحه المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم ولم يرتفعوا إلينا
-
٣/٢٠٣٣/٢٠٣
فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا
-
وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده لم تتعرض لكيفية عقدهم ولا تعتبر له شروط أنكحه المسلمين من الولي والشهود
-
على نكاح محرم في الحال كالمحرمات بالنسب أو السبب وكالمعتدة والمرتدة والمجوسية والحبلى من الزنا والمطلقة ثلاثا أو شرط فيه الخيار متى شاء أو إلى مدة هما فيها ونحوه بل يفرق بينهم
-
فإن كان قبل الدخول فلا مهر
-
وإن فرق بينهما بعده فلها مهر المثل
-
وإن كانت المرأة تباح إذن كعقده في عدة فرغت أو بلا ولي أو بلا شهود وصيغة أو تزويجها على أخت ماتت بعد عقده وقبل الإسلام والترافع أقرا
-
وأن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا
-
وأن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه لأنه ليس من أنكحتهم وكذا ذمي
-
ومتى كان المهر صحيحا أو فاسدا وقبضته استقر
-
وأن كان صحيحا ولم تقبضه أخذته
-
وإن لم تقبض الفاسد أو لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل
-
ولو أسلما والمهر خمر قد قبضته فانقلب خلا وطلق قبل الدخول رجع بنصفه
-
ولو تلف الخل ثم طلق رجع بمثل نصفه
-
وإن قبضت الزوجة بعض الحرام وجب حصة ما بقي من مهر المثل
-
وتعتبر الحصة فيما يدخله كيل أو وزن أو عدبه.
فصل: - إذا أسلم الزوجان معا فصل: -
-
وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة أو أسلم زوج كتابية فهما على نكاحهما سواء كان قبل الدخول أو بعده
-
وأن أسلمت كتابية تحت كتابي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا يكون طلاقا
-
وإن سبقته فلا مهر
-
وإن سبقها فلها نصفه
-
وإن قالت سبقني قال بل أنت سبقت فقولها
-
وإن قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصفه
-
وإن قال الرجل أسلمنا معا فنحن على النكاح وأنكرته فقولها
-
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على فراغ العدة
-
فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح
-
وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول
-
ولو وطئ مع الوقف ولم يسلم الآخر فلها مهر المثل
-
وإن أسلم فلا
-
ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله لا بعده
-
وإن اختلفا في السابق أو جهل الأمر فقولها
-
وإن قال أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما فقالت بعد شهر فقوله
-
ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في العدة وقال بل بعدها فقوله وانفسخ النكاح
-
وإن قال أسلمت في عدتك فالنكاح باق وقالت بل بعد انقضائها فقوله
-
ويجب المسمى بالدخول مطلقا
-
وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا.
فصل: - إن ارتدا معا فصل: -
-
وإن ارتدا معا أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح
-
ويسقط المهر بردتها وبردتهما معا ويتنصف بردته
-
وإن كانت بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة
-
ويمنع من وطئها
-
وتسقط نفقتها بردتها لا بردته ولا بردتهما معا
-
وأن وطئها مع الوقف أدب ووجب لها مهر المثل لهذا الوطء إن ثبت على الردة أو ثبت المرتد منهما حتى انقضت العدة ويسقط أن أسلما أو المرتد قبل انقضائها
-
٣/٢٠٥٣/٢٠٥
ويجب لها المسمى أن لم تكن قبضته
-
وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين فكالردة.