ولو وطئ مع الوقف ولم يسلم الآخر فلها مهر المثل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وطئ) في العِدَّة (مع الوقف) أي: وقف النكاح على انقضاء عدة المتخلِّف (ولم يُسلم الآخر) في العِدَّة (فلها مهر المِثْل) لأنَّا تبيَّنَّا أنه وطئ في غير ملك.
٩٬٩٧١
قال في "الشرح" و"المبدع": ويؤدَّب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.